اللائحة الداخلية لنظام الدراسة والامتحانات بكلية السياحة والآثار
تُعد كلية السياحة والآثار إحــدى الكليات التابعة لجامعة عُمر المختار ، وأحـدثها حيث أُنشئت بـقرار صــادر عـــــن اللجنة الشعبية العامــــة (سابقاً) رقـمه (535) لسنة 2010م،بشأن إعــــــــادة تنظيم الجامعات والمعاهد العليا، وذلك ضمن سياسة الدولة في مجال التــــوسـع والتنـــوع في التعليم الجامعي والعالي ، ومـــقر هـــــــذه الكلية بمنطقة الجبل الأخضر ( بمدينة ســــــــــــــــــوسة ).
الفصل الأول :أحكام عامـة
- المـادة (1) تعريفات
الكلية :- ويقصد بها كلية السياحة والآثار.
المجلس العلمي :- يقصد به المجلس العلمي للكلية و المجلس العلمي بالقسم .
اللجنة العلمية :- مجموعة من أعضاء هيأة التدريس يتم اختيارهم وفق أعلى الدرجات العلمية.
الإجازة العلمية :- درجة التخصص “الليسانس”.
الوحدة الدراسية :- ساعة تدريسية نظرية وعملية.
المـادة ( 2)
رؤية الكلية
إن رؤية كلية السياحة والآثار بجامعة عُمــر المختار المؤقرة كمــؤسسة علمية هو تحقيق الجودة وإنشاء نظام فعَال يرتقي بالعــملية التعليمية ويصـــل بالكلـية للرَيادة وتبوء مكـــانة علمية مرموقة محلياً وعـالمــياً ،وتوفـر بيئة تعلـــم فعالة لتضمن التميز لخرجيها وتشــــــــجع أعضاء هيأة التـدريس علـى استمرارية تطــــــــوير المناهج الدراسية بأحــداث نتائج التعليم والبحوث العلمية.
المـادة (3)
رسالة الكلية
تقـــوم الكلية بإعــداد وتأهيل كوادر مــــــــؤهله لخــــدمة قطاعـــــــــي السياحـة والآثار ،مـــزودة بالمــعارف الأكـــــــــاديمية والمـــهارات وأخلاقيات المهنة الملبية لاحتياجات ســــوق العمل وتواكب التطورات العلمية ،بالإضافة إلـــــى القيام بالبحث العلمي بهدف حل مشكلات السوق المحلي ، وتقديم الخدمات للمجتمع من خلال عــقد المؤتمــــــرات العلمية وتحقيق الربــــــط المنشود للدراسات والبحوث بالواقع العملي لخدمـــــة المجتمع ودعـــــــم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المـادة (4)
أهــــــداف الكلــــــيـــة
تــــــهدف كـــــلية الســـــــياحة والآثار إلى توفير التعليم الجامعي ، والبرامج التعليمية المختلفة فــــي مــجال الــــــــدراسات السياحية والأثرية وإدارة التراث والإرشاد السياحي ، ومنها على الأخص ما يلي :-
1. تخريج كوادر من حملة درجة الإجازة الجامعية (الليسانس ) في الدراسات السياحية والآثار قادرة على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاقتـصادية والاجتماعية .
2. تقديم بـرامج أكاديمية نظرية وتطبيقية مواكبة لأحدث الاتجاهات الأكـاديمية في مــجال الإدارة السياحية والآثار .
3. توظيف إمكاناتـها وكوادرها من أجل إعداد قوى بشرية مــــؤهلة للعمل في مجالات الدراسـات السياحية والآثار ، للعمل في الــمتاحف وصيانة وترمـيم اللُّقَى الأثرية ومواقع الجـــــــــــــــــــــذب السياحي .
4 . الإسهــام في البحث العلمي والـــــدراسات الأســـــاسية والتطبيقية المتعلقة بتخصصات الكلية .
5. اجــتذاب الكـــــــفاءات العلمية والتطبيقية المــــتميزة في مجالي الدراسات السياحية والأثرية .
6. التعريف بالتراث الحضاري والثقافي وترسيخ الهوية الثقافية في ليبيا وإبراز تراثها الـــعريق من خـــــلال المشاركة في اللقاءات العلمية والفــــــعاليات والمهرجانات الثقافية ، وإقـــــامة المعارض والمشاركة فيها ، في الــداخل والخارج .
7. المـــساهمة في تحقيق أهداف الخطط التنموية، واستراتيجية التنمية السياحية في ليبيا من خلال فـــــــتح أقسام جديدة لــــسد احتياجات السوق المحلــي .
9. خدمة المجتمع والتعليم المستمر من خلال تقديم دورات تدريبية و استشارات ولقــــــــــاءات علمية في قـــــــــطاع السياحــــــــة والدراســـــات الأثرية.
المـادة(5)
تسرى أحكام هذه اللائحة على طلاب المرحلة الجامعية بالكلية السياحة والآثار تابعة لجامعة عمر المختار الكائن مقرها بمدينة سوسة.
المـادة(6)
أقسام الكليـة
تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :
قسم الدراسات السياحية
قسم الآثار الكلاسيكية
قسم الآثار الإسلامية.
ولإدارة الجامعة بناءً على اقتراح إدارة الكلية إنشاء أقسام أخرى ، ويجوز لإدارة الكلية بناءً على اقتراح القسم المختص، إنشاء شعب علمية داخل الأقسام.
المادة (7)
الدرجات العلمــــية
الدراجات العلمية التي تمنحها كلية السياحة والآثار بجامعة عمر المختار:
تمنح الكلية الدرجات العلمية في التخصصات الآتية :
درجة البكالوريوس في الدراسات السياحية
درجة الليسانس في الآثار الكلاسيكية.
درجة الليسانس في الآثار الإسلامية.
مستقبلاً حسب خطة الكلية العلمية سوف تمنح درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) في التخصصات الآتية :
الدراسات السياحية.
الآثار الكلاسيكية.
الآثار الإسلامية.
المادة(8)
نظام الدراسات العليا
تنظيم لائحة مستقلة تستمد بنودها من اللائحة العامة للدراسات العليا التي تنظم برنامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية.
المادة (9)
لــــــغــة الــــدراســــــة
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم في كلية السياحة والآثار، ولا يجوز التدريس بغيرها إلا في بعض المقررات منها اللغة الانجليزية والفرنسية ، واللغة الإغريقية واللاتينية ، لارتباط هذه اللغات ارتباطاً ملازماً لقطاع صناعة السياحة والإرشاد السياحي ودراسة الآثار.
المادة (10)
مــدة الدراسة بالكلية
مـــدة الـــدراسة بالكلية والدرجات العلمية التي تمنحها :
مــــــدة الدراسة بالكلية أربـــــــع سنوات ، بنظام العـــــــام الدراســــــــي الجامعي ، تمنح بعدهـــــــــا الكلية درجــــــــة الإجـــــــــــــازة الجامعيـــــة ( اللــيسانس) في تخصص الـــــــــدراسـات السياحية أو الآثار الكلاسيكية (إغريقي – روماني ) أو الآثار الإسلامية .
المادة (11)
إدارة الكليــــــــــــة
تدار الكلية بمجلس إداري يتكون من عميد الكلية ، و رؤساء الأقسام العلمية بالكلية ، ومدير الشؤون الإدارية ، ومسجل الكلية ، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات .
المادة (12)
المجلس العلمي
تدار الكلية أكاديمياً بمجلس علمي يتكون من عميد الكلية ، و رؤساء الأقسام العلمية .
- الفصل الثاني: القبول والانتقال
المـادة (13)
القــــــــــــــبول بالكــــلـــية .
يتم قــــــــــــــبول الطلاب بالكلية وفقاً للــــــــــشروط التالية :-
1. إن يكون الطالب حاصلاً علي الشهادة الثانوية من إحدى مدارس ليبيا ،أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جـــهة الاعتراف المختصة .
2. أن يكون حاصلاً في الشهادة الثانوية على النسبة المئوية المعتمدة للقبــول بالكلية ، وفـــق النظم التي تحــــــــددها وزارة التـــعليـــم العالي .
3. يجوز قبـول الطلـبة حملة الثانـــــويات التخصصية في مجالي الدراسات السياحية والأثرية.
4. أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك .
5. أن يــــــكون الطالب خــــالياً مـــــــــن الـــــعاهـــــات أو الإعــــــاقة .
6. أن يكــــــون خالياً من الأمـــــــــراض المُـــــــــعديـــــــــــة .
7. بالنسبة للـــطلاب غير الليبيين يُشترط أن يكون الطالب مقيماً بليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة ،وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسـوم المـقررة من وزارة التعليم العالي .
8. يمكن للكلية قبول الطلاب حملة شهادات الثانويات القديمة ، وذلك حسب قــــدرتها الاستيعابية السنوية ، وبعد موافقة إدارة التسجيل بالجامعة على ذلك .
9. طــلاب وافدون وهـم طلاب غير ليبيين ، يتم منحهم مقاعد دراسية وتنظم أوضاعهم مـــن قبل وزارة التعليم العـــــالي.
10. يجــوز للطالب الانتقال من أي كلية مُعــترف بها إلى كلية السياحة والآثار، وذلك شريطة :
-ألا يكـــون مفـــــــــصولاً من كليته الأصلية لسبب علمي أو تأديبي.
-أن يلتزم بتــــــــقديم المستندات الأصلية والمتضمنة للمقررات التي درسها ومحتويات هــــــــــذه المقررات.
-أن يكون حاصلاً في الشهادة الثانوية على النسبة المئوية المعــتمدة للقبول بكلية السياحة والآثار.
11 . يجوز إعــــــــادة تنسيب الطالب إلى كلية السياحـة والآثار مـــن كلــية أخرى أو معهد عالي بشرط أن يكون معدله موافقاً لنسبة القبول بالكلية، وألا يكون الطالب مفصولاً أثناء دراسته السابقة .
12. يجوز قبـــول الطلاب من حملة الدبلوم العالي من المعاهد العليا لاستــكمال الـــدراسة بالكلية ، للحصول على درجة اللـيسانس في مـــــجال تخصصه ، بشرط حصـــولهم على تــقدير عام جيد في مرحلة الدبلوم ، وذلك وفــــق القدرة الاستيعابية للكلية .
13. لا يجــــوز قبــــــــــول الـــــــــــطلاب من خريجي المعاهد الفنية المتوسطة مهما كانت التقديرات.
المــــــــادة (14)
إجراءات القبــــــــــول
على الطالب الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (13) ، ويرغب في الالتحاق بالدراسة في الكلية أن يقدم المستندات الآتية :
1-طلب كتابي .
2-الاستمارة الأصلية للشهادة الثانوية الحديثة ، أو المؤهل العلمي الذي يعادلها مع صورة منه بعد مطابقتها لمعايير الجودة .
3-شهادة حسن السيرة والسلوك من آخر مدرسة درس بها الطالب .
4-صورة من كتيب العائلة ( رب الأسرة ،الميلاد ،ورقة العائلة).
5-شهادة إدارية بالإقامة من السجل المدني.
6-عدد(8) صور شخصية مقاس (4×6 ) ملونة ، طبيعية واضحة الملامح بخلفية بيضاء غير معدلة وغير منسوخة .
7-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر .
8-شهادة صحية حديثة التاريخ .
9- شهادة الحالة الجنائية .
10- ملف لحفظ المستندات .
11- إفادة برقم حساب الطالب إن وجد .
12- إفادة من السجل المدني بالرقم الوطني.
13- إفادة من جهة العمل بالتفرغ للدراسة بالنسبة للطلبة النظاميين الذين يعملون في الكادر الوظيفي للدولة .
المــــــــــادة (15)
التسجيل بالكلية – تجديد القيد – إيقاف القيد
يتم الإعـــــــــلان رسمياً عن بدء التسجيل بالكلية بتاريخ مُحـــدد من قبل وزارة التـعلـــيم العــــــــــالي :-
عقب تسليم الطالب أوراقه ، وتسديد ما يُطلب إليه لخزينة الجامعة يمنح رقماً دراسياً يُلازمه طيلة مدة دراسته بالكلية .
يتم تجديد قيد الطلاب القدامى عند بداية كل عام دراسي جامعي بالتوقيع على نموذج مُعد لذلك ، متضمناً المقررات المطالبين بدراستها هذا العام.
يتم التسجيل وتجـــــــديد القيد بدفع رسوم مالية بعرض من وزارة التعليم وبقرار مـــن رئاسة الوزارة تُـــدفع لخزينة الجامعة ، غير قابلة للاسترداد .
عدم تجديد الطالب لقيده يُعتبر انقطاعاً عن الدراسة لسبب غير مـشروع مالم يتقدم بعذر تقبله إدارة الكلية ، وتوقف قيده .
يجوز للطالب إيقاف قيده خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الــدراسي الجامعي ،وذلك لسنة واحدة طيلة مدة دراسته ، ولا تحسب مــدة إيـــقاف القيد ضمن مدة الدراسة .
يجوز إيقاف قيد الطالب سـنة أُخرى ((اسـتثنائية)) وذلك بمـوافقة رئيس الجامعة ،إذا تطلبت ظروف الطالب ذلك .
يمكـــن لإدارة الـكلية أن تـــشترط اجتياز امتحان قبول أو إجراء مقابلة شخصية أو كليهما مــــعاً، كشرط للقبول بالكلية إذا رأت ذلك ضرورياً في بعض التخصصات .
المـــــــــــادة (16)
فـئــــــات قيد الـــــــطلاب
طلاب نظاميون :تشمل هذه الفئة جميع طلاب الكلية ، نظراً لطبيعة الدراسة بها، والتي تتطلب حـــــضوراً يومياً وتدريباً عملياً بالمعامل والمواقع بكافة أقسامها.
يـجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية (السنـــــة الرابعة) أو المفصولين بقسم الدراسة السياحية ، التسجيل كطلاب منتسبين .
يمكن تغيير صفة قيد بعـض الطلاب من نظـــامي إلى مُنتسب بقـــسم الــدراسة السياحية ، في أضــــيق نطاق ، لمــراعاة بعض الظروف الحرجة التي قـــــــد تُصادف بعض الطلاب ، كالحوادث مثلاً.
المـــــــــــادة (17)
الانـــــتـــــــقال للكلـــــيــــة
تُشكل بالكلية لجنة علمية ، يصدر بتشكيلها قرار من عميد الكلية ، تتألف من :
أ- رئيس القسم المختص . (رئيساً)
ب- مُسجل الكليـــــــــــة . (عضواً)
ج- رئيس وحدة شئون الدراسة والامتحانات . (مقرراً)
يتولى مُقرر اللجنة عرض الحالات التي تستحق المعالجة على اللجنة العلمية قبل السماح للطالب بالتسجيل ، ثم يتولى رئيس وحـــــــدة شؤون الـــــــدراسة والامتحانات ترجمة نتائج أعمال اللجنة ،وتنفيذ مقرراتها وإبلاغ قسم التسجـيل والقبول بذلك في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديم أي طلب .
3. تختص اللــجنة الـــــــمذكورة بتقييم المقررات التي اجتازها الطالب الراغب في الانتقال لكلية الســياحة والآثار ، لمعرفة مدى توافق توصــيف المقررات التي ســبق للطالب دراستها مــــــع التوصيف المــــعتمد بالكلية ، ولا تحتسب للطالب المنقول المقررات التي لا توجد لها نظائر بالكلية.
4. تُحتسب للطــالب المنقول لكلية الـسياحة والآثار المقررات التي أقرتها اللجـنة العـــلمية (المشكلة بالفقرة (1) من المادة(17) بنفس التقــديرات التي تـــــحصل عليها الـــــطالب في كلـــيته المنقول منها ولكن بالوحدات المعتمدة بكليـة السياحة والآثار.
5. يجوز الانتقال لكلية السـيـاحة والآثار من كليات جامعات أخرى أو معاهد عليا، شريـــطة ألا يكون قد صـدر بحق الطالب قـرار فصل علمي أو تأديبـي ، وأن لا تقل نسبته المئوية في شهــادته الثانوية عن النسبة المئوية التي حـددتها كلية السياحــة والآثار للـقبول بها، وأن يكون قد درس عاماً دراسياً كاملاً بجامــعته أو مــعهده المنقول منه، وعلى ألا تُحتسب للطالب المنقول إلا الـمـقررات التي نجح فيها والتي لها نظائر بالقسم الـــــــراغب فــي الانتقال إليه وبنفس التقدير. ويشترط إحضار المستندات الرسمية ،لا نسخ عنها .
- الفصل الثالث: نظام الدراسة والامتحانات
المــــــــادة( 18 )
تعديل المواد الدراسية
يجوز للأقسام العلمية تعديل المواد الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية، وتحال إلى السيد رئيس الجامعة للاعتماد.المـــــــادة(19)
المقررات الدراسية بالكلية
توزع المقررات الدراسية بالكلية إلى ما يلي:
أ- مقررات أساسية وتنقسم إلى:
– مقررات أساسية تتطلبها الجامعة.
– مقررات أساسية تتطلبها الكلية.
ب- مقررات إلزامية وتنقسم إلى:
– مقررات إلزامية تخصصية.
– مقررات إلزامية غير تخصصية.المـــــــادة(20)
ترميز المقررات الدراسية
تعطى المقررات الدراسية إلى جانب مسمياتها رموزاً رقمية من ثلاث خانات (أحاد-عشرات -مئات) وهي تعبر عن المقرر والقسم والمرحلة الدراسية.المـــــــادة(21)
تعديل المقررات الدراسية
يجوز لمجلس الكلية تعديل المقررات الدراسية وفقاً لحاجات المجتمع والتطورات العلمية بناءً على اقتراح من القسم المختص
المـــــــادة(22)
الخطة الدراسية
تشكل بكل قسم لجنة علمية تختص بمراجعة الخطة الدراسية، ومتابعة توصيف المقررات الدراسية، والعمل على تطويرها ودراسة مقترحات و برنامج الدراسات العليا، والعمل على اعتمادها.
المــــــــادة ( 23 )
توزيع المقررات الدراسية
توزع المقررات الدراسية وفقاً للجداول التي تحددها الأقسام العلمية ، بالتنسيق مع مكتب الدراسة والامتحانات ، ويجوز لمجلس الكلية، بناءً على اقتراح القسم المختص، تعديل المقررات الدراسية وفقاً لحاجة المجتمع وإمكانيات الكلية.
المــــــــادة ( 24 )
الجداول الدراسية
يعمل مكتب الدراسة والامتحانات على التنسيق بين الأقسام العلمية لوضع الجداول الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء هيأة التدريس، كما يختص المكتب بجميع الإعمال المتعلقة بالامتحانات، ومنها استخراج بطاقات كشوف الدرجات، واعتمادها من الجهات المختصة، وكذلك رصد الدرجات في الكروت العلمية للطلاب، وإبلاغ الجهات المختصة بنتائج الامتحانات.
المـــــــــــادة (25)
نــــــــظام الدراسة والامتـــــحانات
1/ تتبـــع الكلية النظام السنوي (العام الــدراسي الجامعي ) والذي يتم تحديد بدايته ونهايته بقرار من وزارة التعليم والبحث العلمي .
2/ يــدرس الطالب بالكلية في كل قسم من أقسامها مالا يقل عــن 36 مـقرراً فــي التخصص و6 مقررات في الثقافة العامة .
3/ على جميع الطلاب الالتزام بحضور المحاضرات والتدريبات العملية ،وأداء ما يُطلـب إليهم من بحـــــوث، وإذا تجـــــاوزت نســـــــــبة غياب الطالب في أي مقرر 25%مــن عــــدد المحاضرات يُحرم من دخول الامتـــــــــحان الجزئي وترصــد له درجــة (صفر) ويُسمح له بدخول الامتحان النهائي وترصــــــد له درجته بلا أعـــــمال سنة في المقرر الغائب عنه .
4/ يُجرى امتحان جـــــزئي بمنتصف العام الدراسي في كل مُــــقرر، تـــرُصد له درجة (25) .
5/ ترصــــــد (15) درجــــــات لمشاركة الطالب في النشـــــــاطات أثناء الدرس .
6/ يجوز لأستـاذ المقرر استبدال الامتحان الجـــزئي بنــظام التقييم المستمر عـــن طـــــــريق إعــــــــداد بحوثأو أوراق عمل أو دراسات ميدانية أو تطبيقية .
7/ يتولـــى أستاذ المقرر إعلان نتائج الامتحانات الجزئية وأعــمال الســـنة، وعليه إعــــادة أوراق الإجــابة للطلاب ،للاستفادة منها في معــرفة أوجـــه القـصور في إجاباتهم .
8/ على أســتاذ الُمقرر تسليم كشف بأعــــمال السنة ودرجـة الامتـحان الجزئـــي لوحــــــدة الدراســــــة والامتحانات قبل بـــــداية الامتـحانات النـــهائية بوقت كافٍ .
9/ الامتحان النهائي تحريري من دورين (أول- ثانٍ)ويُسمح للطلاب بدخول الدور الثاني ،مهما كان عدد المواد الراسب فيها بالدور الأول.
10/ يتم تصحيح ورقــة إجابة امتحان الدور الأول مـن (60).
11/ يتم تصحيح ورقـــة إجــــابة امتــــحان الدور الثاني من (100) بـدون أعمال السنة وترصد الدرجة للطالب كاملة .
13/ يسمح للطالب الراسب في مقرر أو مقررين الانتقال بهما مُــــحملاً إلى السـنة الدراسية التي تليها .
14/ يبقى الطالب للإعـادة إذا رسب في ثلاث مقررات أو أكثر ، ويُــعفــى الطالب الباقي للإعــــادة من أعادة دراسة المقررات التي سبق له النجاح فيها ، إلا أذا طلب غيـــــــــر ذلك بقـــــصد الرفـع من معدل نجاحــــهُ أو رأت أدارة الكلية إضــــــافة مقررات جديدة .
15/ الطالب المحمل بمقرر أو مــــقررين لا يتم جمع درجاته ولا يعــــطى النسبة المئــوية، ولا التقدير الســـنوي ،ويترك ذلك إلى اجتيازه لامتحان المــقرر بنجاح حتى لو بآخر عام دراسي له بالكلية (السنة الرابعة ).
16/ المقررات (المواد) المحملة يُجرى لها امتحان تحريري واحد كل عام ،يُجرى قــبل امتحانات نهــــــاية العام الـــــدراسي بـــوقت قصير، وترصـد درجــتــه من(100)،ولا تـــدخل ضــــمن مجموع درجات العام الجامعي الحالي – وإنما كـــــل مقرر مقابل عامه الدراسي
مشروعات التخرج :- يقــدم الطالب بالسنة النهائية (الــرابعة )بجـميع الأقــسام مشروعاً للتخرج كل حسب تخصصه ،درجته (100) موزعة عـلي الإخراج الفني للبحث، ومدى تطبيقية للأسلوب العلمي للبحث والتوثيق.
مـــــشروعات التخرج قد تكـــــون نظرية وقد تكون عملية ميدانية وتـخصــص 40%مـــــن نهاية العظمى للإطار النظري للبحث و60% لتقييم المشروع من خلال العرض والمناقشة وقراءة البحث .
وتشكل لجنة لتقييم بحث التخرج من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس بالقسم وتوزع الدرجات كالاتي:ـ
50% للأستاذ المشرف.
25% للعضو الأول من اللجنة.
25% للعضو الثاني من اللجنة.
وتعتمد نتيجة التقويم من رئيس القسم المختص
17/ التدريبات الميدانية جزء لا يتجزأ من الجانب النظري ،وغياب الـــــطالب عنه غير مقبول .
18/ الدراسات الميدانية جانب تطبيقي لا يترك الــــــخيار للطالب للمشاركة فيها.
19/ كل مقرر ترصد له مائة درجة موزعة كالتالي :-
15درجــات مــــــــشاركة وأعمال سنة .
25 درجة امتحان جزئي [نصــف العام].
60درجة الامتحان النهائي الدور الأول .
20/ يسرى على الطلاب غير الليبيين ما يسرى على الــطلاب الليبيين بالنسبة لدرجة النجاح المطلوبة والقبول و التنسيب للأقسام بالكلية .
المـــــــــــادة (26)
لجــــــنة الامتــحانات والمــــــــــراقــــبة
تُشكل بقرار من عميد الكلية ،في نهاية كل عام جامعي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية ، والإشراف عليها ،تُسمى لجنة الامتحانات والمراقبة، وتشمل مُسجل الكلية، و رئيس وحدة الدراسة والامتحانات ، وتتولى هذه اللجنة :-
1/ تسليــــــــــــــم أوراق الأسئلة واستلام أوراق الإجــابة.
– وضع الأرقام السرية على أوراق الإجابة قبل التصحيح إذا ما رأت اللجنة ذلك أو حسب التعليمات الصادرة عن عميد الكلية.
– حســـــــاب متـــــــــوسط درجات كل طالب ورصدها .
– إعـــــداد قوائـــم النتائج وقوائم الخــريجين والمفصولين .
تُسمى هــذه اللجنة باللجنة الرئيسية، ولها أن تستعين بأعضاء هيأة التدريس بالكلية وغيرهم ،في وضـع جداول الامتحانات، ومراقبة سير الامتحانات ، وتُسمى باللجنة الفرعية .
2/ في حالة غياب الطالب عن الامتحان الجزئي يرصد له أستاذ المقرر درجة (صفر) .
3/ في حالة غياب الطالب عن الامتحان النهائي دون عذر تقبله لجنة الامــــتحانات الرئيسية يرصد له (غ) ويُعطى صفر أم في حالة تقدم بعذر مقبول يُــرجـى امتحانه إلى اليوم الأخير من جدول الامتحانات .
– يحتـفظ الــــطـالب الغـــائب عــــن امتحــــانات الــــــــدور الأول بـــعذر مــقبــــول بدرجة أعمال السنة للدور الثـــــــاني.
– مع احتفاظ رئيس لجنة الامتحانات بتقدير الحالة الخاصة.
– يُطلب مـــــن أســــتاذ كل مقرر وضـــع ثلاثة مجموعات من الأسئـلة كالتـالي:-
– أسئلة امتحان الدور الأول.
– أسئلة امتحان الدور الثاني.
– أسئلة الامتحان البديل.
– يُحذر على الطــالب إثناء الامتــــحانات ممارسة إعمال الغـــــــش بأي شكل [ إدخال كتب – أوراق ذات عـــــــــــلاقة بالمقرر- أدوات أو أجهزة مــــحمولة – أو شيء تراه اللجنة ذو علاقة بالامتحان ] كما يحظر على الطالب القيام بكــل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان .
4/ يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا تحصل على نسبة 50% علـــــى الأقل من مجموع الدرجات .
5/ تُقدر درجات الطالب في كل مـقرر ((حســــــب طبيعتها كالحفريات والدراسات العملية مثلاً)) وتحسب التقديرات وفقاً للنسب التالية:-
ر. ت | الدرجة | التقدير | الرمز |
1- | من 85%إلى100% | ممتاز | أ |
2- | من75%إلى أقل85% | جيد جدا | ب |
3- | من 65%إلى أقل75% | جيد | ج |
4- | أقل من 65% | مقبول | د |
5- | من 35إلى أقل50% | ضعيف | ه |
6- | من صفر إلى من 35% | ضعيف جدا | و |
6/ تُعــتمد نتائج الامتحانات ، بعد مراجعتها ، لسنــــوات النقل من مسجل الكلية – رئــيس وحـــــــــــــدة الدراسة والامتحانات – عميـد الكلية ، وتعـــلن النتائج بلوحـــات الإعلان بالكلية ووسائل الإعلام الأخرى المتاحـة ،ويتم الاحــــتفاظ بنسخة من نتيجة الطالب بملفه [كرت مُتابعة علمية ].
7/ تُعتمد نتائج امتحانات سنوات التخرج بعد مراجعتها من رئيــس الجامعة وتُعلن النتائج بلــــــوحات الإعلان ووسائل الإعــــــلام المتاحة ، ويتم تثبيت كل ذلك بالســــــجلات الخاصة ، والتي يتم تسليم نسخ عنها ،مرفقة بصــورة شخصية للخريـــج وشـــهادة ميــلاد له وأخرى لوالده ، تُســلم لقــــسم الخريجين بإدارة الجامعة ومكتب التوثيق بالجامعة .
8/ مرتبة الــــشرف يحصل الطالب على مرتبة الشرف الأولـــــى إذا حصل على الترتيب الأول وبتقدير لا يقل عن جيد جداً طيلة مدة دراسته بالسنوات الأربع .
المـــــــــــادة (27)
الطعن في نتيجة الامتــــــــــحان
يحــــــــق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لا يزيد عن مقررين وفقــــاً للشروط والضوابط التي تحددها وزارة التعليم في حال الاستفادة في مــــدة أقصاها أسبوع واحد من إعلان النتيجة النهائية (في كل دور مقررين ) .
على عـــميد الكلية إصــــــــدار قرار بتشكيل لجنة لمراجعة إجابات الطلاب المتقـــــــدمين بالتظلم تتكون مـن ثلاثة أعضاء هيأة تدريس ، اثنان في ذات تخصص موضوع الطعن وبحضـــــور الطالب المعني ، وهذه اللجنة تــقوم بمــراجعة كراســــة إجابة الطالب المتقدم بالطعن والتأكد مـــــن دقة عمـلية التقييم ، فإذا ثبت ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة ، وإذا لـــم يثبــــت صحة ادعائه تبقى النتيجة على حالها.
يجب أن يتم نظر الطعن والبث فيه على وجه السرعة ، قبل الامتحان الــتالي بوقت كافٍ.
قد تشترط إدارة الجامعة دفع بعض الرسوم المـالية نظير المراجعـة ،تُدفــــع لخزينة الجــامعة ، قابلة للاسترداد في حالة استفاد الطالب من المراجعة .
- الفصل الرابع : الإنذار والفصل من الدراسـة
المـــــــــــادة (28)
الـــفصل مــــن الـــدراسة وإعادة التنسيب
يُعـاد تنسيب الطــــــــالب لكلية أخـــــــــــرى أو معهد عالٍ في الحالات الآتية:-
1/ إذا حصل الطالب على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية العامين الدراسيـــين الأوليين.
2/ إذا رسب الطالب سنتين دراسيــتين متتاليتين ، إياً كان متوسط تقديره العام .
فــــي الحالتــين الســـابق ذكرهما ، أو المتعثرين في السنوات النهائية من الدراسة الاستــمرار في الدراسة مقابل دفع الرسوم الكاملة للتخصص ويمــــــكن للطـــــالب النقل إلى كلية أو معهد عالٍ، يكـون القــــــبول بهما أقل مـــــن نــسبة القبول بكلية السياحة والآثار ، وذلك لمرة واحدة فقط.
يُفصل الطالب من الكلية وينتهي حقه في الدراسة على حساب الدولة في الحالات الآتيـــــــة :-
1/ إذا أنقـــــــطع عن الدراسة بــــــــــدون سبب مـــــشروع لمدة سنة دراسيــة كاملة ،بعد أن يتم إنذاره عن طريق لــوحة الإعــــــــلانات ووضع نسخة من الإنذار بملفه .
2/ إذا أُعيد تنسيبه وتـحصل على تقدير عام ضعيف جـــــداً في نهاية أي ســنة دراسية من السنتين الأولين .
3/ إذا أُعيد تنسيبه ،ورسب سنتين متـتاليتين ، مهما كان متوسط تـقديــره العام .
4/ يُفصـــــــــــل إذا تم ضبطه في حالة غش بالامتحانات النهائية للـمرة الثانية في عام دراسي واحد أو خلال سنواته الدراسية بالكلية .
5/ إذا قضـــــــــــى ضعـف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي أختار الاستمرار فـي الدراسة عن طريق دفع رسوم الدراسية للتخصص .
- الفصل الخامس: المخالفات التأديبية
المـــــــــــادة (29)
المــــخالفات التأديبيـة.
إجـــــــراءات التأديـب.
العـــــقوبات التأديبية.
يُعاقب الــــــطالب في حال ارتكابه الأفعال التي تتنافى والنظم المعمول بها في مؤسســات التعليم الجامعي ،ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب منذ تاريخ تسجيله بالكلية وحصوله على رقـم دراسي ،وحتى زوال هذه الصـــــــفة بتخرجه أو سحبه ملفه وإلغاء تسجيله .
1/ يُعد من المــــخالفات الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو زملائه الطـــــــلاب بالشجار أو الـضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التــهديد ، ويتحقق الاعتداء إذا ما تم بصورة علنية أو شفاهه أو كتابه أو بالإشارة .
وفي هذه الحال يُعاقب الطـــــالب بالإيقــاف عن الــــــــدراسة سنتين دراسيتين وفي حــــال تكرار ذلك يُفصل من الكلية .
2/ يُعد من المـخالفات الاعتداء على أموال الكلية كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للكلية أو أحد مرافقها ،مما يجعلها غير صــالحة للاستعمال كلياً أو جزئيا وتقع المخــــالفة ســــواءً تمت بصورة متعمدة أو غير متعمدة .
يُـــعاقب الطـــــــالب في هذه الحالة بالإيقاف سنة عن الدراسة ،وتضاعف العقوبة عند العود ،مع ضرورة دفع قيمة الإضرار قبل مواصلته للدراسة .
3/ يعـــــد سلـــــــــوكاً منافياً للأخــــــلاق والنظام العام والآداب العامـــــــــــــة
4/ تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأي صورة من الصور.
5/ الاعتداء على العـــــرض ولو تــــــــــم برضا الطـــــــــــرف الآخـــر.
يُعاقب من يقوم بذلك بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين دراسيين .
6/ تـــزوير المحررات الرســـمية مثل الشهادات والإفـادات والوثائق ســواءً كانت صادرة عن الجامعة أو غيرها وكانت ذات صلة بالدراسة . يُعاقب بالإيقاف عـــن الدراسة لمدة عام ولا تزيد العـــقوبة عن عـــــامين دراسيـين ويفصل في حالة العود .
7/ انتـــــحـــال الشخـــصية ، ســــواءً لتحقيق مصـــلحة للفاعل أو لغيـــــره ، مثل دخـــول طالب بــــــدلاً عن طـــالب آخر لأداء الامتحان يُــعاقب من قام بالمخالفة بالإيـقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عـن عام دراسي، ولا تزيد عن العامين ويفصــل في حال العود وتسرى العقــوبة على الطالبين كليهما، وكل من كان شريكاً فيه من الطلاب .
8/ إثارة الفوضــى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
9/ التأثير على الأســــاتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحـــــــانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات . يُعاقب الطالب الذي يرتكب المخالفة للفقرة (6 أو 7) بالحرمان من دخول الامتـــــحانات كلياً أو جزئياً ويعد امتحانه ملغياً في المادة التي أرتكب فيها المخالفة .
10/ مـــمارسة أعـمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور يُعاقب الطـــــالب بإلغاء نتيجة امتحانه في دور واحد على الأقل إذا ارتكب هذه المخالفة ،و يــجوز إلغاء امتحانه لسنة كاملة ، ويفـصل من الكلية إذا تكرر ضبطه في حالة غــــــــش في عام واحد أو خلال فترة دراسته بأكملها .
11/ الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً للجان والمجالس التي لها أحكام واردة في اللائحة المنظمة للتعليم العـــالي الصادرة بقرار (501) أو ما يستجد عنها من اللوائح التنظيمية الجديدة ، يُعـــــاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة .
12/ يعتبر من الاعتداء على الحقوق الأكاديمية والفكرية قيام الطالب بالنقل حرفياً لورقات العمل المنشورة في الدوريات وتقديمها للكلية مع إخفاء اسم المؤلف الحقيقي، أو الاعتداء على الحقوق الآخرين مثل نقل صفحات كاملة من بحث أو كتاب منشور دون إذن المؤلف ، وادعاء الطالب أنها من أعماله وأفكاره، يعاقب الطالب بلغي امتحان المقرر الذي قدم فيه ورقة العمل و يرصد له درجة (صفر) ، ومن حق جهة النشر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
13/ عـــقـــوبة الكلية للـــــطالب لا يـؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعـــوى الجنائية أو المدنية الناشئة عـن الواقعة مــــن المسؤولية القانونية أمام القضــاء .
14/ تُحفظ نُسخ من مــجالس التحقيق أو التأديب التي تُشكل للطالب في ملفه للرجوع أليها عندما يتـــقدم للدراسات العليا أو وظيفة مُعيد بالكلية .
15/ يترتب على الإيـــــقاف عـــن الـــــدراسة حــــرمـــان الطالـــب من التــقدم إلـى الامتحانات طيلة مـــدة الوقف ، ولا يجوز للطالب الانتقال إلـــى أي كليـة أخرى أثناء سريان مدة العقوبة .
16/ لا تدخل سنـــوات الإيقاف عن الدراسة ضمن عدد السنوات المسموح بها للطالب المقيد أو المسجل بالكلية .
- الفصل السادس: العقوبات التأديبية
المـــــــــــادة (30)
إجــــــــــــــراءات التأديب
1/ على كل منَ عَلِم بـــــــوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها فـي الكلية أن يقدم بلاغاً مكتوباً إلى مسؤوله المباشر ، والذي بدوره يحيله إلى عــميد الكلية ،عـــندئذ على عـــــميد الكلية تكليف لجنة تحقيــــق من ثلاثة أعضاء هيأة تـــدريس يُعين أحدهم مُقرراً.
2/ يتم إعـــلام الطالب الــمراد التحقيق معـه ،قبل موعده بيوم كامل على الأقـل ولا يحتسب الــــيوم الذي تم فيه إعلامه ،كــما يمكن الشروع في التحقيق فور وقوع المخالفة (( في حالات الضرورة والاستعجال ))
3/ يُقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق ، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من أعلامه به إلى اللجنة التي كلفته.
4/ إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطـالب تأديبياً يتم تشكيل مــجلـس تأديبي له .
5/ يتم تشكيل المجلس التأديبي بقرار من عميد الكلية ،يتكون من ثلاثة أعضاء هيأة تدريس بالكلية من ذوى الخبرة وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة، ومندوب عن اتحاد أو رابطة الطلاب ،يرأس هذا المجلس أقدم أعضاء هيأة التدريس .
6/ يتم إعلام الطالب المراد إحالته للمجلس التأديبي خلال مــدة لا تقل عن ثلاثة أيام وذلك عـــــن طريق لوحة الإعلانات بالكلــية أو القـــسم ، ولا يُعتبر اليوم الأول للإعلان مـن ضمن مهلة الأيام الثلاث.
7/ يجوز للمجلس إصدار حكمه غيابياً في حال عدم الحضور .
8/ لا يجوز لمن اشـــترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب .
9/ يـــــجوز للمجــــــــلس استـــــــدعاء الشـــهود أو من قام بالتحقيق مع الطالب .
10/ يُصدر المجلس قراراته بأغلبية الأصوات ،ولا تعــد نافذة ألا بعد اعتمادهـــا من عميد الكلية ،وقرار الفصل لا يعد نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس الجامعة .
11/ يُنشر قرار مجـلس التأديب بلـــــــوحة الإعـــــــــلانات في الكلية المـسجل بها الطالب ،وتودع نسخة منه بملف الطالب .
12/ تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .
13/ تُعد قرارات المجلس التأديبي بعد اعتمادها نهائية، ولا يجوز الاعتراض عليها ألا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة .
المـــــــــــادة (31)
يخضع جميع الطلبة الدارسين وأعضاء هيئة التدريس لإحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بقرار رقم (501) لسنة 2010م، وكذلك اللوائح التنظيمية الجديدة التي تصدر عن التعليم العالي في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
المــــــــــــــادة (32)
تسرى أحكام هذه اللائحة علي جميع الطلبة الدارسين بكلية السياحة والآثار.